الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
321
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
الضّرب : ( بالتسكين ) الصنف أو النوع من الشيء ، كما يقال ضرب من التمر : أي صنف أو نوع من التمر . الضّربان : شدة الألم الذي يحصل في الباطن ، من قولهم ضرب الجرح ضربانا : إذا اشتد وجعه وهاج ألمه ، ومنه ( أجد في بطني أذى وبطنانا ) . الضرّة : واحدة الضرائر ، وهن زوجات الرجل لأن كل واحدة تضر بالأخرى في القسم ، وضرّة المرأة : امرأة زوجها . ضرج : في الحديث « كره الصلاة في المشبع بالعصفر المضرج بالزعفران » أي الملطخ به - من التضريج وهو التدمية والتلطيخ ، يقال تضرج بالدم : أي تلطخ به ، ومنه ضرجت الثوب تضريجا : إذا صبغته بالحمرة وهو دون المشبّع وفوق المورد . ضرر : قال تعالى « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » 2 / 233 أي لا تضار بنزع الرجل ولدها عنها ولا تضار الأم الأب فلا ترضعه ، وفي الحديث عن أبي عبد اللّه ( ع ) « لا تضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين » ، وقال « ولا يضار كاتب ولا شهيد » أي لا يجوز وقوع المضارة من الكاتب بأن يمتنع عن الإجابة أو يحرف بالزيادة والنقصان وكذا الشهيد - وقيل : المعنى لا يفعل بالكاتب والشهيد بأن يكلّفا قطع مسافة بمشقة من غير تكلف بمؤنتها أو غير ذلك ، وقال « وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً » 2 / 231 أي مضارة - كان يطلق الرجل حتى إذا كاد أن يحل أجلها راجعها ثم يفعل ذلك ثلاث مرات ، وفي حديث الشفعة « قضى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه ، والضرار فعال من الضر أي لا يجازيه